أكد نزار غراب المحامى، أنه توجه إلى "محضرين الجمالية" لتسليم إنذار ضد د.محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر لمنعه النقاب، فامتنع الموظف المختص عن استلام الإنذار، وطلب الموظف الحصول على موافقة من رئيس محكمة جنوب القاهرة، بناءً على تعليمات وزير العدل.
واعتبر نزار غراب، أن قرار وزير العدل مخالف للقانون، موضحاً أن القانون لا يشترط الحصول على إذن من وزير العدل لتوجيه إنذار للمسئولين، معتبراً أن هذه التعليمات تستهدف تعطيل الإجراءات، وإخطار المؤسسات السيادية بها قبل حصولها.
وقام غراب بإرسال الإنذار بالبريد المسجل بعلم الوصول برقم 166 إلى الدكتور محمد سيد طنطاوى، بصفته شيخ الجامع الأزهر، ورئيس مجمع البحوث الإسلامية، ورئيس المجلس الأعلى للأزهر، وبصفته الرئيس الأعلى لجامعة الأزهر، وعضواً فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأوضح نزار، فى إنذاره، أن شيخ الأزهر صرح بأنه يعتزم إصدار قرار ملزم بكشف المسلمة وجهها أمام الرجال الأجانب عنها ولم يكذب ذلك، وهو ما يكشف النية للعدوان على الدستور والحريات الشخصية، والحق فى الخصوصية وقوانين، ومواثيق حقوق الإنسان وأحكام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان وأحكام القضاء المصرى.
وطالب المحامى، فى إنذاره، شيخ الأزهر بالرجوع عن قرار تقييد حرية المسلمة فى ارتداء النقاب وقتما شاءت، وكيفما شاءت ولأى سبب شاءت، وبالامتناع عن قرار منع النقاب المعتزم إصداره، وإلا سوف تكون هذه القرارات معبرة عن تلويث الأزهر، حسبما جاء فى الإنذار، فى مجال حقوق الإنسان وانتهاك الدستور، والقانون والحريات الشخصية، والحق فى الخصوصية، وقوانين ومواثيق حقوق الإنسان، وأحكام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان، وأحكام القضاء.
وأكد الإنذار، أن التصريح ليس لتنظيم ارتداء النقاب المبنى على أحكام الشريعة الإسلامية، والذى فيه جواز كشف وجه المسلمة أمام المسلمة زميلتها أو معلمتها أو أى من بنات دينها وجنسها، ولكن هذا يعنى تقييد حرية المسلمة فى الكشف أو الستر لوجهها لو أمام بنات جنسها ودينها، مضيفاً أن هذه التصريحات والمواقف أدت إلى أن يعلن رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الهجوم على الحجاب، وهذا القرار بتقييد حرية الفتاة المسلمة فى ارتداء النقاب مخالف لما ورد بوثيقة الدستور، وللمادة الأولى التى تعتبر أن مصر نظامها ديمقراطى، ومخالف لنص المادة الثانية.
وأكد غراب، أن النقاب يدور بين الإباحة والندب والوجوب، فلا يجوز تقييده، ومخالف لنص المواد الثامنة و40 و41 و45 و46 و57 و65 من الدستور، كما أنه مخالف لأحكام القضاء والمحكمة الإدارية العليا 2007، والتى أكدت أن ارتداء النقاب ليس محظوراً ولا منهياً عنه.